@ 114 @ بالأولوية فإنها بعد الأذان .
ولو أقام ولم يصل على الفور قالوا إن طال الفصل يعاد وإلا لا .
ويعاد فيه لو فعل أي لو أذن قبل الوقت يعاد في دخول الوقت خلافا لأبي يوسف في الفجر فإن عنده يجوز الأذان للفجر قبل وقته في النصف الأخير من الليل وهو قول الشافعي في رواية وأخرى عنه في جميع الليل والحجة عليهما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر .
ويؤذن للفائتة الواحدة ويقيم لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الفجر بآذان وإقامة غداة ليلة التعريس وهو حجة على الشافعي في اكتفائه بالإقامة فقط .
وكذا يؤذن ويقيم لأولى الفوائت وخير فيه للبواقي إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام فقط هذا إذا كان في مجلس واحد وأما إذا كان في مجالس فإنه يشترط كلاهما كما في المستصفى .
وفي التبيين إن كل فرض أداء وقضاء يؤذن له ويقيم سواء أداه منفردا أو بجماعة إلا الظهر يوم الجمعة في المصر فإن أداه بأذان وإقامة يكره .
وكره تركهما معا للمسافر ولو منفردا لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما سنا وإنما قيدنا بقولنا معا لأن ترك أحدهما وهو أذان المنفرد لا يكره وأما أذان الجماعة ففيه خلاف لا يكره تركهما معا لمصل في بيته في المصر إذا وجد
