@ 122 @ ثم أشار إلى تفصيل ما يحتاج إليه منها فقال .
وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبته فالسرة ليست من العورة خلافا للشافعي بخلاف الركبة .
وقال الشافعي الركبة ليست من العورة كما في أكثر الكتب في التبيين الركبة عورة عند الشافعي وقال زفر كلاهما من العورة .
وفي المبسوط نقلا عن أبي عصمة المروزي أن السرة إحدى حد العورة فتكون من العورة بل أولى لأنها في معنى الاشتهاء فوق الركبة .
وقال مالك وأحمد العورة القبل والدبر فقط فالحجة عليهم قوله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه ويروى ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه وكلمة إلى بمعنى مع عملا بكلمة حتى .
و عورة الأمة قنا كانت أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة وكذا المستسعاة عند الإمام مثله أي مثل الرجل في كون ما دون سرتها إلى ركبتيها عورة مع زيادة بطنها وظهرها لأنه موضع مشتهى فأشبه ما بين السرة والركبة وعن محمد بن مقاتل أنها كالرجل .
وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام بدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها والكف من الرسغ إلى الأصابع وإنما عبر بالكف دون اليد للإشارة إلى أن ظهره عورة لأن الكف عند الإطلاق البطن لا الظهر .
وفي البحر أن ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة .
وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد .
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب لاندفاع الضرورة وقدميها في رواية أي في رواية الحسن عن الإمام وهي الأصح لأن المرأة مبتلاة بإبداء قدميها في مشيها إذ ربما لا تجد الخف وفي رواية أنها عورة .
وفي الاختيار أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة ولو انكشف ذراعها جازت صلاتها لأنها تحتاج إلى كشفه في الخدمة وستره أفضل .
وكشف ربع عضو هو عورة من الرجل والمرأة غليظة أو خفيفة والعورة الغليظة قبل
