@ 123 @ ودبر وما حولهما والخفيفة ما عدا ذلك يمنع صحة الصلاة عند الطرفين وهو الصحيح لأن للربع حكم الكل واعلم أن انكشاف ما دون الربع عفو إذا كان في عضو واحد وإذا كان عضوين أو أكثر وجمع وبلغ ربع أدنى عضو منها يمنع كما لو انكشف شيء عن شعرها وبعض عن فخذها وبعض عن أذنها لو جمع وبلغ ربع الأذن يكون مانعا كما في شرح الزيادات كالبطن والفخذ فإنه عضو تام بنفسه عند بعض المشايخ أو مع الركبة عند البعض .
والساق من أسفل الركبة إلى أعلى الكعب وشعرها النازل من الرأس وإنما قيد بالنازل احترازا عما قيل المراد من الشعر ما على الرأس فإنه عورة كرأسها وأما النازل فليس في حكم الرأس فلا يكون عورة .
وذكره بمفرده والأنثيين وحدهما وهو الصحيح كما في الدية وإنما قيده بمفرده والأنثيين بوحدهما احترازا عما قيل إنه عضو واحد مع الخصيتين وحلقة الدبر بمفردها احترز به عما قيل الدبر عضو مع الأليتين وعند أبي يوسف إنما يمنع صحة الصلاة انكشاف الأكثر أي أكثر العضو وفي النصف عنه روايتان في رواية يمنع وفي أخرى لا وعند الشافعي وأحمد كشف شيء منها يمنع الصلاة ولو كان قليلا واعلم أن الانكشاف الكثير في الزمن القليل لا يمنع حتى لو انكشف كلها وغطاها في الحال لا تفسد صلاته والقليل مقدر بما لا يؤدى فيه الركن .
وعادم ما يزيل به النجاسة الحقيقية عن ثوبه حقيقة أو حكما بأن يجد المزيل لكنه لم يقدر على استعمال لمانع كالعطش والعدو يصلي معها أي مع النجاسة وإن كان أكثر من قدر الدرهم .
ولا يعيد الصلاة إذا وجد المزيل وإن بقي الوقت لأنه فعل ما في وسعه هذا في حق المسافر لأن للمقيم اشتراط ما يستر به العورة وإن لم يملكه كما في القهستاني .
ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لا يجزيه لأن ربع الشيء يقوم مقام كله فيجعل كأن كله طاهر في موضع الضرورة فتفرض عليه الصلاة فيه وفي أقل من