@ 22 @ بالمسح باليد والأصابع أصلها والثلاث أكثرها وللأكثر حكم الكل وهو رواية الأصل وذكر في الظهيرية هو الصحيح لكن المصنف أورده بصيغة التمريض لأن هذا من المقدرات الشرعية وفيها يعتبر عين ما قدر به .
وعند الشافعي مقدر بأقل ما يطلق عليه اسم مسح الرأس ولو كان على شعرة .
وقال مالك وأحمد مسح الجميع والحسن البصري أكثر الرأس .
ولو مد بإصبع أو إصبعين يعني لو وضع إصبعا أو إصبعين على رأسه فمدها مقدار ربع الرأس لا يجوز عندنا خلافا لزفر له أن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال ما دام في محله وجميع الرأس محله فيجوز ولنا أن المسح حصل بوضع الإصبع وبمدها انفصلت البلة عن المحل الممسوح حكما فصار مستعملا فالمسح بعده يكون بماء غير طاهر كذا في ابن ملك .
ولو مسح بثلاث أصابع ومدها حتى استوعب الربع صح كما في أكثر المعتبرات لكن فيه كلام لأن الماء بمد الأصابع الثلاث على التعليل المذكور أيضا مستعمل فيقتضي أن لا يصح في هذه المسألة كما في الأولى مع أنه يصح بالاتفاق فليتأمل ومحل المسح ما فوق الأذن على أي جانب كان .
ويفرض مسح ربع اللحية في رواية والأصح مسح ما يلاقي البشرة قال صدر الشريعة أما اللحية فعند الإمام مسح ربعها فرض لأنه لما سقط غسل ما
