إلى واحد منهما ثم وجدت في رسالة للبيهقي إلى الشيخ أبي محمد الجويني أن أكثر أصحابنا ينسبون المزني في هذا إلى الغلط ويزعمون أن هذه اللفظة لم توجد للشافعي قال البيهقي وقد سمى الشافعي البحر مالحا في كتابين أحدهما في أمالي الحج في مسألة كون صيد البحر حلالا للمحرم والثاني في المناسك الكبير وبالله التوفيق قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه فإنه يكره الوضوء به ومن أصحابنا من قال لا يكره كما لا يكره بماء تشمس في البرك والأنهار والمذهب الأول والدليل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس يا حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص الشرح هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين وقد رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها ومنهم من يجعله موضوعا وقد روى الشافعي في الأم بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص