كراهته وعن أحمد المسخن بنجاسة وليس لهم دليل فيه روح ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهى فرع ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من آبارها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجنا منها واستقينا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء قلت فاستعمال ماء هذه الآباء المذكورة في طهارة وغيرها مكروه أو حرام إلا لضرورة لأن هذه سنة صحيحة لا معارض لها وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي فيمنع استعمال آبار الحجر إلا بئر الناقة ولا يحكم بنجاستها لأن الحديث لم يتعرض للنجاسة والماء طهور بالأصالة وهذه المسألة ترد على
