قول المصنف لا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه وكذلك يرد عليه شديد الحرارة والبرودة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فأوجب التيمم على من لم يجد الماء فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء فأوجب الغسل بالماء فدل على أنه لا يجوز بغيره الشرح أما حديث أسماء فرواه البخاري ومسلم بمعناه لكن عن أسماء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تحته ثم تقرصه بالماء وفي رواية فلتقرصه ثم لتنضحه بماء هذا لفظه في الصحيح وليس في الصحيح أن أسماء هي السائلة ولا في كتب الحديث المعتمدة لكن رواه الشافعي في الأم كذلك في رواية ضعيفة بعد أن رواه عن أسماء أن