يتعلق بلفظ الوقص وأما معناه فيقع على ما بين الفريضتين واستعمله الشافعي رضي الله عنه والمصنف والبندنيجي وآخرون فيما دون النصاب الأول أيضا فاستعمال المصنف في قوله لأنه وقص قبل نصاب فلم يتعلق به حق كالأربعة الأولة وأما الشافعي رضي الله عنه فقال في البويطي ليس في الشنق من الإبل والبقر والغنم شيء قال والشنق ما بين السنين من العدد قال ليس في الأوقاص شيء قال والأوقاص ما لم تبلغ ما يجب فيه الزكاة هذا نصه في البويطي بحروفه وقال الشافعي في مختصر المزني الوقس ما لم يبلغ الفريضة وروى البيهقي عن المسعودي قال الأوقاص ما دون الثلاثين يعني من البقر وما بين الأربعين والستين فحصل من هذه الجملة أنه يقال وقص ووقص بفتح القاف وإسكانها وشنق ووقس بالسين المهملة وأنه يطلق على ما لا زكاة فيه سواء كان بين نصابين أو دون النصاب الأول لكن أكثر استعماله فيما بين النصابين
