وقوله لأنه حق الله تعالى لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر والأنثى كالأضحية وقوله حق الله تعالى احتراز من القرض والسلم في الأنثى وقوله لا يعتبر فيه صفة ماله احتراز من النصاب الذي يجب فيه من جنسه ما عدا ثلاثين من البقر وقوله لأن كل مال وجب في الذمة بالشرع اعتبر فيه عرف البلد احتراز من المسلم فيه والقرض والنذر وقوله لأنه لا يعتبر فيه صفة المال فلم يختلف بصحة المال فيه احتراز مما إذا كانت الزكاة من جنس المال المزكى فإنه يؤخذ من المراض مريضة فرع في مذاهب العلماء في نصب الإبل أجمعوا على أن في أربع وعشرين فما دونها الغنم كما سبق وأجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت مخاض إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال فيها خمس شياه فإذا صارت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض واحتج له بحديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ودليلنا