وابن ماجه وموضع الدلالة أنها طهارة بغير الماء فدل على عدم اشتراطه وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح وبحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطيء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور رواه أبو داود والدلالة من هذين كهي مما قبلهما وذكروا أحاديث لا دلالة فيها
