وإسحاق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن أحمد وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وداود يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع يسيل إذا غسل به ثم عصر كالخل وماء الورد ولا يجوز بدهن ومرق وعن أبي يوسف رواية أنه لا يجوز في البدن بغير الماء واحتج لهم بحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها رواه البخاري ومصعته بفتح الميم والصاد والعين المهملتين أي أذهبته وعن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذر فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده رواه أبو داود والترمذي
