حسين بن محمد وأبوالقاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني بضم الفاء صاحب الإبانة واإمام الحرمين والغزالي وآخرون والثاني يعتبر الوزن فإن كل الماء أكثر وزنا جازت الطهارة منه وإن كان المائع أكثر أو تساويا فلا وصححه صاحب البيان وبعض العراقيين وقطع به الماوردي وأبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي في كتابيه المجموع و التجريد وأبو علي البندنيجي والمذهب الأول ولوخالط الماء المطلق ماء مستعمل فطريقان أصحهما أنه كالمائع ففيه الوجهان وبهدا قطع الجمهور منهم القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله وصححه الرافعي وآخرون والثاني يعتبر الوزن قطعا وبه قطع الشيخ أبو حامد وأبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد صاحب الشامل المعروف بابن الصباغ ثم حيث حكمنا بقلة المائع إما لكونه لم يغير الماء مع مخالفته وإما لقلة وزنه على وجه وإما لعدم تغيره بتقدير المخالفة على الأصح فالوضوء منه جائز وهل يجوز استعماله كله أم يجب ترك قدر المائع فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف في آخر الباب الأول قول أبي علي الطبري وقول غيره والصحيح منهما عند الجمهور جواز استعمال الجمع لما ذكره المصنف وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وقد اتفق الجمهور على تغليط أبي علي ونقل إمام الحرمين عن العراقيين تغليطه وكذا هو في كتبهم ونقل الرافعي أن الأصحاب أطبقوا على تغليطه وقد شذ عن
