بلفظ حديث أبي مسعود واسم أبي مسعود عمرو بن عمرو الأنصاري البدري قال أكثر العلماء لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة المشهورة وإنما قيل له البدري لأنه سكن بدرا ولم يشهدها وقال محمد بن إسحاق إمام المغازي ومحمد بن شهاب الزهري إمام المغازي وغيرهما ومحمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح في صحيحه إنه شهدها واتفقوا على أنه شهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم روى له عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة حديث وحديثان اتفق البخاري ومسلم على تسعة أحاديث منها وانفرد البخاري بحديث ومسلم بسبعة سكن الكوفة وتوفي بها وقيل توفي بالمدينة رضي الله عنه وأما السرجين فبكسر السين وفتحها وبالجيم ويقال بالقاف بدلها وسبق إيضاحه في أول كتاب الطهارة والله أعلم أما حكم المسألة فقد سبق في أول كتاب البيوع أن شروط البيع خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما مملوكا لمن وقع العقد له فبدأ المصنف بالشرط الأول وهو الطهارة فقال النجس ضربان نجس في نفسه كالكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والخمر والنبيذ والسرجين والعذرة ودهن الميتة وعصبها وشعرها إذا قلنا بالمذهب إنه نجس وكذا ريشها ولبن ما لا يؤكل إذا قلنا بالمذهب إنه نجس وسائر الأعيان النجسة ولا يجوز بيعها بلا خلاف عندنا وسواء الكلب المعلم وغيره وسواء الخمر المحترمة وغيرها ودليل المسألة ما ذكره المصنف والله أعلم فرع الفيلج بالفاء والجيم هو القز قال القاضي حسين في فتاويه وآخرون يجوز بيعه في باطن الدود الميت لأن بقاءه من مصالحه كالنجاسة التي في جوف الحيوان قالوا وسواء باعه وزنا أو جزافا وسواء كان الدود حيا أو ميتا فبيعه جائز بلا خلاف والله أعلم فرع قال أصحابنا في بيع فأرة المسك أو بيض ما لا يؤكل لحمه ودودة الغز وجهان