وعنه رواية كمذهبنا ورواية كمذهب أبي حنيفة واحتج لمن جوز بيعه بالحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا كلب صيد وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلا عن كلب قتله عشرين بعيرا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وقضى في كلب ماشية بكبش ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد ولأنه تجوز الوصية به والانتفاع به فأشبه الحمار واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعه والنهي يقتضي الفساد فإنه لا قيمة على متلفه فمن الأحاديث حديث أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه البخاري ومسلم وعن أبي جحيفة رضي الله عغنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور رواه البخاري وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام
