وأصحهما عند العراقيين والجمهور من غيرهم الصحة وهو المنصوص أو ظاهر النص لأنه يغرف بالسماع فعلى هذا إنما يصح إذا كان رأس المال موصوفا وعين في المجلس فإن كان معينا في العقد فهو كبيعه العين والمذهب بطلانه قال أصحابنا وكل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات فطريقه أن يوكل وتحتمل صحة وكالته للضرورة وهذه المسألة مما ينكر على المصنف في باب الوكالة من المهذب و التنبيه حيق قال من لا يجوز تصرفه فيما يوكل فيه لا يجوز توكيله فالأعمى لا يصح بيعه وشراؤه ونحوهما على المذهب ويجوز توكيله في ذلك بلا خلاف كما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم فرع لو كان الأعمى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه وشراؤه إياه إذا صححنا ذلك من البصير وهو المذهب كما سبق والله سبحانه أعلم فرع إذا ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء حيث صححناه لم يصح قبضه ذلك بنفسه بل يوكل بصيرا يقبضه له بتلك الأوصاف فلو قبضه الأعمى لم يعتد به قال المتولي ولو اشترى البصير شيئا ثم عمى قبل قبضه وقلنا لا يصح شراء الأعمى فهل ينسخ هذا البيع فيه وجهان كما إذا اشترى الكافر كافرا فأسلم العبد قبل القبض قلت الأصح لا يبطل فرع الأعمى يخالف البصير في مسائل كثيرة إحداها لا يجتهد في الأواني والثياب في قول الثانية يكره أن يكون مؤذنا راتبا إلا مع بصير كابن أم مكتوم مع بلال الثالثة لا يجتهد في القبلة الرابعة لا جمعة عليه إذا لم يجد قائدا الخامسة البصير أولى منه بغسل الميت السادسة لا حج عليه إذا لم يجد قائدا السابعة تكره ذكاته كراهة تنزيه بلا خلاف ولا يحل صيده بإرساله كلبا أو سهما في أصح الوجهين الثامنة لا يصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه وهبته ومساقاته ونحوها من المعاملات على المذهب الصحيح العاشرة لا يجوز كونه وصيا في وجه الحادية عشرة لا تجوز مكاتبته عبده في أحد الوجهين الثانية عشرة لا يكون وليا في النكاح في وجه الثالثة عشرة لا يجزىء في الكفارة الرابعة عشرة لا تؤخذ عين البصير بعينه الخامسة عشرة لا يكون سلطانا السادسة عشرة لا جهاد عليه السابعة عشرة لا يكون قابضا الثامنة عشرة لا تقبل شهادته إلا فيما تحمله قبل العمى أو العمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به قال المصنف رحمه الله تعالى إذا رأى بض المبيع دون بعض نظرت فإن كان مما لا