عبدين بمال واحد إنه على قولين أحدهما يبطل العقد لأن العقد الواحد مع اثنين عقدان فإذا لم يعلم قدر العوض في كل واحد منهما بطل كما لو باع كل واحد منهما في صفقة بثمن مجهول والثاني يصح ويقسم العوض عليهما على قدر قيمتها فمن أصحابنا من قال في البيع أيضا قولان وهو قول أبي العباس وقال أبو سعيد الإصطخري وأبو إسحاق يبطل البيع قولا واحدا لأن البيع يفسد بفساد العوض والصحيح قول أبي العباس لأن الكتابة أيضا تفسد بفساد العوض وقد نص فيها على قولين الشرح نص الشافعي رحمه الله على أنه إذا كاتب عبيدا بعوض واحد على قولين أحدهما صحة الكتابة ويوزع العوض عليهم بالقيمة والثاني فسادها ونص على أنه لو اشترى عبيدا من مالكيهم أو وكيلهم ولكل واحد عبد معين فاشتراهم بثمن واحد أن البيع باطل ونص أنه لو باع عبديه لرجلين لكل واحد عبد معين بثمن واحد أن البيع باطل وصورته أن يقول بعتك يا زيد هذا العبد وبعتك يا عمرو هذا العبد كليهما بألف درهم فقالا قبلنا قال الأصحاب ويتصور أن يخلع نسوة بعوض واحد وأن يتزوج نسوة بعوض واحد في عقد واحد بأن يكون الولي واحدا مثل أن يكون له بنات بنين أو بنات إخوة أو بنات أعمام أو معتقات ويتصور مع تعدد الولي بأن يوكل الأولياء رجلا واحدا قال أصحابنا فيصح النكاح في مسألة النكاح ويقع الطلاق في مسألة الخلع وأما المسمى في الصداق والخلع ففيه طريقان أحدهما يفسد ويجب مهر المثل لكل واحدة في مسألة النكاح وعلى كل واحدة في مسألة الخلع والطريق الثاني وهو الأصح أن المسألة على قولين في النكاح والخلع أصحهما فساد المسمى ووجوب مهر المثل والثاني صحته ويوزع عليهن على قدر مهور أمثالهن وأما البيع والكتابة ففيهما أربع طرق أصحها طرد القولين فيهما أصحهما الفساد فيهما والثاني الصحة والتوزيع عليهم بالقيمة والطريق الثاني القطع بفساد البيع وصحة الكتابة والثالث يفسد البيع وفي الكتابة قولان والرابع تصح الكتابة وفي البيع قولان وإن أفردت قلت في البيع طريقان أصحهما قولان أصحهما قولان أصحهما البطلان والطريق الثاني القطع بالبطلان وفي الكتابة طريقان أصحهما قولان أصحهما الفساد والطريق الثاني القطع بالصحة والأصح في الجميع الفساد فإذا قلنا بصحة الصداق وزع المسمى على نسبة مهر أمثالهن على المذهب وفيه قول ضعيف وبعضهم يحكيه وجها أنه يوزع على عدد رؤوسهن وإذا