عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد بن المنكدر الثالث إن كان كرا لم ينجسه شيء وروى عن مسروق وابن سيرين والرابع إذا بلغ ذنوبين لم ينجس روى عن ابن عباس في رواية وقال عكرمة ذنوبا أبو ذنوبين الخامس إن كان أربعين دلوا لم ينجس روى عن أبي هريرة السادس إذا كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس وإلا فلا وهو مذهب أبي حنيفة والسابع لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير حكوه عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن