السلام إذا أوعب جدعه وقال بابنالقاسم أذا ذهب الأنف والشم معا فدية واحدة قال صاحب الجلاب والقياس ديتان والأول أحسن كاللسان والذكر وإذا ذهب مع اللسان الصوت والذوق لم يرد شيئا وإن ذهب بعض كلامهوصوته فالدية كاملة أو نصف كلامه ونصف صوته فثلاثة أرباع الدية النصف لنصف الكلام ويسقط ما يقابله من الصوت وهو النصف لأنه لو ذهب كل الكلام والصوت لم يزد للصوت شيء وفي الصلب ثلاثة أقوال إذا أقعد عند ابن القاسم كاليد إذا شلت وفي الحدب والعقل الاجتهاد وعن مالك إذا انحنى فبقدره وقيل فيه الدية إذا صار كالراكع وما دون ذلك فبحسابه قال عبد الملك فيه الدية إذا عجز عن الجلوس وإن نقص عن جلوسه فيقدر من الدية قال اللخمي وتصح فيه الدية للأمرين إذا قدر على المشي منحنيا وإن لم يبلغ الركوع فبحساب ما بين قيامه معتدلا وراكعا فإن استوى ما بينهما فنصف الدية وقال عبد الملك في الصلب ثلاث وثلاثون فقارة في كل فقارة ثلاثة من الإبل فراعى الصلب دون ما يترتب عليه من المشي وعن مالك في قطع الذكر والأنثيين معا دية واحدة فيصير فيهما بما تقدم خمسة أقوال وللذكر ستة أحوال الدية في ثلاثة وتسقط في واحد ويختلف في اثنين فالثلاثة قطعه أو قطع الحشفة وحدها أو يبطل النسل منه بطعام أو شراب وإن لم يبطل الإنعاظ وتسقط إذا وقع بعد قطع الحشفة ففيه حكومة ويختلف إذا قطعه ممن لا يصح منه النسل وهو قادر على الاستمتاع أو عاجز عنه والشيخ الكبير ولمالك في العنين والذي لم يخلق له ما يصيب له النساء