قولان وإن اتفقوا في الجراح المقدرة الموضحة والمأمومة والمنقلة والجائفة أن فيها ديتها وإن عادت لحالها وقاس ابن القاسم اليسير عليها إذا عادت ويختلف في الأذنين أذا ردهما فعادا فعلى القول إن فيهما حكومة لا شيء فيهما وعلى القول بالدية فيهما الدية كالسن وبخلاف عود السمع والبصر والعقل لأنهما إذا تبين أنها ما زالت وإنما حدثت لها حجب وإن شق الشفة وتبين ما بين الشفتين فبحسابه من الدية بقدر ما بان كل واحد منهما عن صاحبه لأنه ذلك يصير في معنى القطع وإن لم يبن ما بينهما وحصل شين فحكومة وإن اجتمع قطع وشق ففي القطع حسابه من الدية وإن قطع من الشفة ما أذهب بعض الكلام عقل الأكثر مما ذهب منها أو من الكلام وقيل في هذا الأصل يكونان له جميعا ويستوي في الرجل من أصل الفخذ أو الركبة أو الكعبة أو الأصابع أو إبطال منفعتها أو يبقى من المنفعة ما لا قدر له وإن لم يقطع منها شيئا وكذلك اليد من المنكب أو الأصابع أو المنفعة فقط فإن أذهب بعض المنفعة فبحسابه من الدية وتعتبر القوة من الأصابع لا من جملة اليد إلا أن يكون ما ضعف من اليد أكثر مما ضعف من الأصابع فإن أبان بعض وضعف الباقي فبقدر ما أبان من العضو والقوة فإن أبان نصف الأصابع ونصف القوة من الباقي فنصف الدية للمقطوع وربعها لنصف منفعة الباقي وإن أذهب الأصابع وبقي الباقي على قوته لم ينقص العقل أو نقصت منفعة قوته لم يزد فيه فإن ضعفت وصغرت ففي الضعف بحسابه وفي الصغر بقدر ما ذهب منها وعن مالك إن رجع إلى أن في الإبهام ثلاثة أنامل لأن الثالث وإن لم يكن بائنا فهو يتحرك بحركة الإبهام فيكون في كل مفصل ثلاثة أبعرة وثلث وعن سحنون في الأصبع السادسة في اليد نصف الدية قال وقد قيل في اليد نصف الدية وفي
