الزائد حكومة ولم يفرق بين ضعفها وقوتها وإبهام الرجل مفصلان قولا واحدا لمناسبته في الخلقة لإبهام اليد فليس بعد المفصلين غلا مشط الرجل ومن أخذ عقل أصبع ثم قطع الأربع مع الكف فدية الأربع ولا يزاد للكف شيء فإن بقي ثلاثة فأقل فسواء عند سحنون وقال ابن القاسم إن لم يبق إلا أصبع فديته وحكومة في الكف وإن زاد فديتهما ولا شيء في الكف وقال عبد الملك في الثلاث الخطأ ديتها وفي الكف حكومة في خمسية دون ثلاثة أخماسه لأنه مقابل المأخوذ منه الدية واختلف في الهاشمة إن هشمت العظم ولم تنقله قال محمد فيه الموضحة وقال ابن القصار مع ذلك حكومة وقال الأبهري قيها ما في المنقلة الثاني أرجح لأن رسول الله أوجب في الموضحة نصف العشر مع سلامة العظم فلابد للزائد من أثر والدية في السن بأربع جنانات طرحت أو اسودت أو طرحت بعد السواد أو تحركت تحريكا بينا وإن أسقطها إنسان بعد ذلك فحكومة وإن تحركت وبقيت فيها قوة فبحساب ما ذهب من قوتها فإن سقطت بعد ذلك فبحساب ما بقي وإن نقص الكلام لذهاب الأسنان فله الأكثر من دية الأسنان أو ما نقص من الكلام ويحمل قوله عليه السلام في السن خمس من الإبل على السن الواحدة لأن الكلام لا يتغير غالبا بها وفي المقدمات في الجسد على المذهب ثمان عشرة دية إحدى عشرة في الرأس العقل والسمع وإشراف الأذنين عند أشهب والبصر والشم والأنف والذوق ولا أعلم فيه نصا لأصحابنا والكلام والشفتان والشوى وهي جلدة الرأس والأضراس والأسنان فيها عند مالك أكثر من دية وسبع في الجسد اليدان والرجلان والصلب والصدر والذكر والأنثيان والجماع