رجله بعرق أو تنقص عينه برمد ثم يجنى عليها فإنما له بحساب ذلك فرع في المنتقى إذا علاها بياض فادعى ذهاب بصره قال أشهب يقبل قوله ويشار إلى عينه فإن لم يظهر كذبه حلف وأخذ ما ادعى لأنه لا طريق لصدقه غلا بهذا وإن تبين كذبه لاختلاف قوله بطلت دعواه قال أصبغ إن ادعى ذهاب جماع النساء وأمكن اختباره اختبر وإلا حلف وأخذ الدية فإن رجع له جماعة بقرب ذلك أو ببعده رد ما أخذ وكذلك كل ما لا يعرف إلا من قبله نحو كلامه وسمعه وفي الجواهر يقرب إليه بيضة كما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جهات شتى في النظر وفي السمع يصاح به من مواضع شتى ويسأل فإن تساوت أواله أو تقاربت صدق مع يمينه قال أشهب ويحسب له ذلك على سمع وسط من الرجال مثله فإن اختلف قوله لم يكن له شيء وقال ابن دينار له الأقل مع يمينه فرع في النوادر إن ضرب فذهب عقله انتظر به سنة فإن أخذ العقل ثم رجع إليه عقله ديتها وكذلك إن اشود ثلثها وذهب نصف قوتها ثم عقلها أوكسر بعضها بقدره منها لا من أصلها فرع قال قال ابن القاسم عن الك إذا تمت الموضحة الخطأ إلى المنقلة فله عقل منقلة أو عقله فله الموضحة وعقل العين
