فرع قال قال مالك إن أصابه موضحتين أو مأمومتين أو منقلتين عقل كل ذلك قال أشهب إن ضربه ضربة فأوضحه موضحتين بينهما حاجز ثم ضربه فأزاله فثلاثة مواضح فرع قال قال محمد قول مالك وابن القاسم وأشهب إن العين إذا أصيبت خطأ وقد نقصت قبل ذلك إن أخذ له عقل حوسب به وإن قل وإن ضعف البصر لا يأخذ له شيئا إلا أن ينقص جزءا معلوما وإن قل ويلزم الجاني ما بقي وإن كان عمدا اقتص منه ولم يحاسب وإن كان من أمر سماوي لم يحاسب وقال مالك يحاسب فرع في الجواهر إن بقي حوالي الجرح شين وكان أرش الجرح مقدارا اندرج الشين إلا في موضحة الرأس فإنه يزاد على عقلها بقدر ما شانت بالاجتهاد روى أشهب لا يزاد لأنه مقدر فرع قال إذا وقف للصبي الذي لم يثغر عقل سنة حتى ينظر هل تجب أم لا فمات قبل ذلك ورثت عنه وإن لم ينبت أخذ هو العقل فإن نبتت قدرها أخذ من ديتها قدر نصفها وإنبتت بعضها ثم مات دفع لوارثه عقلها لعدم حصول بدلها قال سحنون لا يوقف كل العقل بل مقدار ما إذا نقصت السن لم يعقل به كالعين إذا ضعفت