والحاصل أن مراد المصنف اليتيمة المهملة وتقييدها بكون تزويجها بعرض موافق للغرناطي والمقري وابن سلمون وعبر غيرهم بالتي يساق لها مال نسبت معرفته لها وهذا يشمل العرض والعين أفاده البناني ولا تكفي إشارتها وإن كفت في البيع لأن الصداق تابع للنكاح لأنه ركنه أو شرطه والنكاح لا تكفي فيه الإشارة أو بكر زوجت ب زوج رق وإن بشائبة حرية كمكاتب ومبعض ومدبر ومعتق لأجل فيشترط نطقها بالقول ولو مجبرة ولو على أنه كفؤ للحرة في عبد أبيها لزيادة معرتها به وهل كذا عبد غيره وهو ظاهر كلام غير واحد أو على القول بأنه غير كفئها لا على أنه كفؤها احتمالان أو زوجت بذي عيب موجب لخيارها كجنون وجذام ولو مجبرة أو يتيمة خيف فسادها مهملة فشرط تزويجها إذنها بالقول وهذا لم يذكره في شروط تزويجها المتقدمة أو بكر غير مجبرة افتيت أي تعدي عليها وعقد لها بغير إذنها ثم استؤذنت فلا بد من إذنها بالقول وصح عقد المفتات إن قرب رضاها به منه عيسى بأن يعقد في المسجد أو السوق ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم طول وقال سحنون يغتفر الفضل باليومين والخمسة كثيرة وفي المعيار عن ابن لب حد قوم القرب بثلاثة أيام وجرى به العمل وكان العقد بالبلد الذي به المفتات عليها وظاهره ولو كان البلد كبيرا عقد في أحد طرفيه والمرأة في طرفه الآخر فإن كانا ببلدين لم يصح ولو تقاربا ولم يقر بضم فكسر مثقل الراء الولي بالافتيات حال العقد بأن سكت حينه أو ادعى إذنها فيه وخالفته فإن أقر به لم يصح ويفسخ اتفاقا قاله ابن رشد ابن عرفة هذا خلاف ما فسر به الباجي النكاح الموقوف ونصه النكاح الموقوف المذكور في المدونة وغيرها الذي عقده الولي على وليته بشرط إجازتها وذكر أنه لم
