ثم يلي الوصي في الولاية الحاكم أو مقامه وباع الحاكم من عقار اليتيم ما دعت الحاجة إلى صرف ثمنه في مصالح اليتيم بثبوت يتمه بضم التحتية وسكون الفوقية أي كون الصبي يتيما لاحتمال حياة أبيه وإهماله أي كون اليتيم لا وصي ولا مقدم له لاحتمال وجود أحدهما وملكه أي اليتيم لما بيع أي أريد بيعه لاحتمال كونه ملك غيره وأنه أي ما أريد بيعه الأولى بفتح الهمز أي الأحق بالبيع من غيره إن كان له من غيره و ثبوت حيازة الشهود له أي ما شهدوا عند الحاكم أنه ملك اليتيم بأن يطوفوا به ويشاهدوا حدوده من جميع جهاته ويقولوا للحاكم ولمن وجهه الحاكم معهم هذا الذي حزناه هو الذي شهدنا أو شهد غيرنا بملكه لليتيم وهذا إذا لم تشهد بينة الملك بحدوده فإن شهدت بها وبمحله أغنت عن بينة الحيازة خشية أن يباع غيره و ثبوت التسوق بما يباع أي إشهاره للبيع والنداء عليه مرارا و ثبوت عدم إلغاء بقاء أي وجود ثمن زائد على ما أريد بيعه به و ثبوت السداد أي عدم النقص في الثمن الذي قصد بيعه به وكونه عينا لا عرضا حالا مؤجلا خوفا من رخص العرض وعدم المدين وزاد ابن راشد قبول من يقدمه للبيع لما كلفه من ذلك لأنه إن باع قبل قبوله كان بيعه منظورا فيه إذ لم يقبل حين الإذن ولم يؤذن له حين البيع ولم يذكره المصنف لأن تصرفه قبول أفاده تت فإن باع القاضي تركة قبل ثبوت موجبات بيعها فأفتى السيوري بفسخ بيعه وإن فات لزمه مثل المثلي وقيمة المقوم يوم تعديه بسكة ذلك اليوم وكذا إذا فرط في قبض الثمن حتى غاب المشترون أو هلكوا أفاده البرزلي وفي وجوب تصريحه أي القاضي في تسجيله البيع على اليتيم بأسماء الشهود
