الذين شهدوا عنده باليتم والإهمال والملك وأنه الأولى والحيازة بأن يكتب في سجله شهد عندي فلان وفلان بكذا وفلان وفلان بكذا إلخ ليتيسر لليتيم بعد رشده القدح فيمن رأى فيه قادحا في شهادته وعدم وجوبه قولان في الحاكم العدل وإلا فلا بد من التصريح بأسمائهم وإلا نقض حكمه البناني صوابه تردد انظر ق وعطف على الأب أو على فاعل باع فقال لا حاضن أي كافل ومرب ليتيم مهمل كجد وأم وأخ وعم فلا يبيع متاع محضونه مطلقا ولا يقاسم عنه إلا لشرط على أبيه أنه لا يحضنه إلا إذا جعله وصيا عليه أو عرف به كعادة أهل البادية بترك أحدهم الوصية على أولاده اتكالا على قيام جدهم أو عمهم أو أخيهم الرشيد بشأنهم فهو كإيصاء الأب من ذكر نقله الطخيخي عن أبي محمد صالح وبه أفتى أبو الحسن في آخر مسألة من نوازله فقال شأن أهل البادية تصرف الأكابر على الأصاغر يتركون الإيصاء اتكالا منهم بأنهم يفعلون بغير إيصاء فالأخ الكبير مع الأصاغر في البادية يتنزل منزلة الوصي بهذا العرف على هذا درجوا ثم نقل رواية ابن غانم عن مالك رضي الله تعالى عنهما بأن الكافل بمنزلة الوصي بدون هذا العرف وذكر قول أبي محمد صالح هذه الرواية جيدة لأهل البوادي لأنهم يهملون الإيصاء ابن هلال وبه أقول وأتقلد الفتيا به في بلدنا لأنها كالبادية وعمل بضم فكسر بإمضاء بيع اليسير من مال اليتيم من الحاضن تت وفي العتبية جوازه وبه قال أصبغ ولذا تعقب لفظ الإمضاء لاقتضائه عدم جوازه ابتداء وعموم قوله حاضن يشمل الذكر والأنثى والقريب والأجنبي البناني ابن هلال في بيع الحاضن على محضونه اليتيم اضطراب كثير والذي جرى العمل به ما لأصبغ من التفريق بين القليل والكثير فيجوز في التافه اليسير ثم قال فعلى ما جرى به العمل لا يبيع إلا بشروط من معرفة الحضانة وصغر المحضون والحاجة الموجبة للبيع وتفاهة المبيع وأنه أحق ما يباع ومعرفة السداد في الثمن وتشهد بهذه الشروط بينة معتبرة شرعا وهذا المعنى مستوفى في كتب الموثقين