وفي التوضيح إذا قيم على المبتاع فيما ابتاعه من الكافل فعليه إثبات هذه الشروط وزاد بيان أنه أنفق الثمن عليه وأدخله في مصالحه فإن اختل شرط من هذه الشروط فللمحضون بعد رشده الخيار في رد البيع وإمضائه قاله أبو الحسن إلا كون الثمن أنفق عليه ونقله في المعيار أيضا والله أعلم وفي حده أي قدر اليسير الذي يمضي بيعه من الحاضن تردد فحده ابن الهندي بعشرة دنانير وابن العطار بعشرين دينارا وابن زرب بثلاثين دينارا أبو الحسن الصغير وعلى الثاني الأكثر فإن قيل لم كان الحاضن غير ولي في البيع ووليا في النكاح مع أن البضع أقوى من المال فجوابه أن النكاح لا يستقل للكافل به ويستأذن الزوجة فيه والذي يباشره الكافل مجرد العقد بخلاف البيع فإنه لا إذن فيه بالكلية وإن أذن اليتيم فيه فلا يعتبر إذنه فلو جاز من الكافل لاستقل به وللولي الأب أو غيره ترك التشفع أي الأخذ بالشفعة الثابت لمحجوره في الشقص الذي باعه شريكه من عقار قابل القسمة إن كان الترك نظرا أو يسقط به حق اليتيم فلا يقوم به إذا رشد فإن كان الأخذ نظرا فليس للولي تركه وإن تركه فله إذا رشد القيام به كما سيأتي في قوله أو أسقط أب أو وصي بلا نظر و له ترك القصاص الثابت للصغير من جان عليه أو على وليه وأخذ الدية إن كان محتاجا لها والقصاص إن كان غنيا وإن تركه الولي فله بعد رشده القيام به وإن ترك الولي التشفع والقصاص على وجه النظر فيسقطان فليس للمحجور قيام بهما بعد رشده والسفيه ينظر لنفسه في شأن القصاص كما تقدم ولا يعفو الولي مجانا عن جان على محجوره أو على وليه عمدا أو خطأ إلا أن يعوض المحجور عليه من ماله نظير ما فوته بعفوه قاله في المدونة و إن أعتق الولي رقيق محجوره مضى عتقه أي الولي غير
