[ 440 ] عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسكين (1) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول: استأثر اللبفلان !، فقال: ذا مكروه، فقيل: فلان يجود بنفسه، فقال: لا بأس، أما تراه يفتح فاه عند موته مرتين أو ثلاثا (2) ؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عزوجل وقد كان بها (3) ضنينا. 26 - باب عدم جواز قول الانسان لغيره، بأبى أنت وامى مع ايمانهما الا بعد موتهما. [ 2588 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقول لابنه أو لابنته: بأبي أنت وامي، أو بأبوي أنت، أترى بذلك باسا ؟ فقال: إن كان أبواه مؤمنين حيين فأرى ذلك عقوقا وإن كان قد ماتا فلا بأس. ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، مثله (1). [ 2589 ] 2 - وزاد وقال جعفر (عليه السلام): سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفه من بعده. ________________________________________ (1) في المصدر: سكين. (2) كتب المصنف في الهامش، ثلاثة كا. (3) في نسخة: بهذا (هامش المخطوط). الباب 26 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 118 / 564. (1) الخصال: 26 / 94. 2 - الخصال: 27 / 94. (*) ________________________________________
