[ 441 ] 27 - باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير [ 2590 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي لصاحب الجنازة (1) أن لا يلبس رداءا وأن يكون في قميص حتى يعرف. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن سعدان (4). ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبى عبد الله (عليه السلام)، أو عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (5). [ 2591 ] 2 - قال: وقال (عليه السلام): ملعون ملعون من وضع ردائه في مصيبة غيره. [ 2592 ] 3 - قال: ولما مات إسماعيل خرج الصادق (عليه السلام) فتقدم ________________________________________ الباب 27 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 1: 110 / 509 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب الدفن. (1) في هامش الاصل: المصيبة. وكذا في الكافي والتهذيب. (2) الكافي 3: 204 / 8. (3) التهذيب 1: 463 / 1515. (4) المحاسن: 419 / 189. (5) علل الشرائع: 307 / 1. 2 - الفقيه 1: 111 / 510 وعلل الشرائع: 307 / 2. 3 - الفقيه 1: 112 / 524. (*) ________________________________________