[ 446 ] 29 - باب وجوب الوصية على من عليه حق أوله واستحبابها لغيره. [ 2607 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت، فهي حق على كل مسلم. ورواه أيضا مرسلا إلى قوله: راحة الموت (1). [ 2608 ] 2 - وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الوصية حق وقد أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فينبغي للمؤمن (1) أن يوصي. [ 2609 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية ؟ فقال: هي حق على كل مسلم. ورواه الكليني والشيخ وكذا كل ما قبله كما يأتي (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا إن شاء الله (2). ________________________________________ = إبواب أحكام الوقف والصدقات، وفي الباب 30 من أبواب الدين والقرض. (4) يأتي في الباب 106 من أبواب أحكام الاولاد. الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4: 133 / 460، وأورد عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب أحكام الوصايا. (1) الفقيه 1: 83 / 377. 2 - الفقيه 4: 134 / 463، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا. (1) في المصدر: للمسلم. 3 - الفقيه 4: 134 / 462. (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا. (2) يأتي في الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا (*) ________________________________________
