[ 447 ] 30 - باب استحباب الوصية بشيئ من المال في أبواب البر والخير والوقف والصدقة: واستحباب فعل الخير بعد الشفا [ 2610 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زكريا المؤمن، عن علي بن نعيم، عن أبي حمزة، عن بعض الائمة (عليهم السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم ! تطولت عليك بثلاثة سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. [ 2611 ] 2 - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال على (عليه السلام) من أوصى فلم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته. [ 2612 ] 3 - قال: وقال (عليه السلام): ستة يلحقن المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وبئر يحفرها (1)، وصدقة يجريها (2)، وسنة يؤخذ بها من بعده. [ 2613 ] 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن سعيد، عن محمد بن مسلم، عن أحمد بن القاسم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: إذا اشتكى العبد ________________________________________ الباب 30 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 4: 133 / 461، وأورده عن الفقيه والخصال والتهذيب في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب أحكام الوصايا. 2 - الفقيه 4: 134 / 465، وأورده عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب أحكام الوصايا. 3 - الفقيه 1: 117 / 555، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات. (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر: وصدقة ماء يجريه، وقليب يحفره. 4 - أمالي الطوسي 2: 131. (*) ________________________________________
