[ 48 ] (27990) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني (1)، قال: طلاق الاخرس يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها. ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم مثله (2). (27991) 4 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (1) وكذا الذي قبله. (27992) 5 - وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما (2). ________________________________________ 3 - الكافي 6: 128 / 3 والتهذيب 8: 74 / 249 والاستبصار 3: 301 / 1066. (1) في المصدر الثلاثة زيادة: عن أبي عند الله (عليه السلام). (2) التهذيب 8: 92 / 314 والاسيبصار 3: 301 / 1067. 4 - الكافي 6: 128 / 4. (1) التهذيب 8: 74 / 250، والاسيبصار 3: 301 / 1068. 5 - التهذيب 8: 92 / 314، والاستبصار 3: 301 / 1067. (1) في الاستبصار: علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي التهذيب: على بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة. ________________________________________