[ 49 ] 20 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الاول باطلا. (27993) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما امر أن يشهدا جميعا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (27994) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق ؟ فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا. أقول: حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ويحتمل الحمل على التقية وقد تقدم ما يدل على الحكمين، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي أقسام الطلاق (3). ________________________________________ الباب 20 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 71 / 1. (1) التهذيب 8: 50 / 157، والاستبصار 3: 285 / 1005. 2 - التهذيب 8: 50 / 158، والاستبصار 3: 285 / 1006. (1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 22 وفي الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من الحديث 5 من الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق. ________________________________________