[ 50 ] 21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا بل يكفى اسماعهم الصيغة. (27995) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء الى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا ؟ قال: نعم. (27996) 2 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال: نعم هذه شهادة. (27997) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: سألته وذكر مثله وزاد: أفتترك معلقة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه (2) ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 72 / 3، والتهذيب 8: 49 / 154. 2 - الكافي 6: 72 / 4، والتهذيب 8: 49 / 155. 3 - الكافي 6: 71 / 2. (1) التهذيب 8: 49 / 153. (2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب. ________________________________________