[ 51 ] 22 - باب انه يكفى شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها. (27998) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين، وأحضر امرأتين له، وهما طاهرتان من غير جماع، ثم قال: اشهدا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 23 - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة. (27999) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان ________________________________________ الباب 22 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 72 / 1. (1) التهذيب 8: 50 / 156. (2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 17 و 35 من الباب 24 من أبواب الشهادات. الباب 23 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 131 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ميراث الازواج. ________________________________________