[ 68 ] ويمكن حمله على التقية، ويكون قوله: إنه لا يلزم الطلاق بيانا للخطأ والمراد الطلاق الثاني والثالث، يعني لا تقع واحدة بل تقع ثلاث، فأفتى بذلك للتقية، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك لما مضى (1) ويأتي (2). (28041) 20 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمر ابن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج. ورواه الصدوق مرسلا (1). أقول: يأتي وجهه (2). (28042) 21 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إياكم والمطلقات ثلاثا فانهن ذوات أزواج. أقول: تقدم أن مثله محمول على وقوعه في الحيض ونحوه وقرينته أن الطلاق ثلاثا في مجلس من شعار العامة وهم لا يشترطون الطهر وقد حمله الشيخ على ما تقدم وجوز حمله على كون الطلاق معلقا على شرط، لما مر (2) أيضا. ________________________________________ (1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب. (2) يأتي في الاحاديث 26 و 28 و 30 من هذا الباب. 20 - التهذيب 8: 56 / 183، والاستبصار 3: 289 / 1022، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 / 261، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) الفقيه 3: 257 / 1218. (2) يأتي في ذيل الحديث الاتي. 21 - التهذيب 8: 56 / 184، والاستبصار 3: 289 / 1023. (1) تقدم في ذيل الحديث 17 من هذا الباب. (2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب وفي الباب 18 من هذه الابواب. ________________________________________
