[ 69 ] (28043) 22 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا طلاق إلا على السنة إن عبد الله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض فرد رسول الله (صلى الله عليه واله) طلاقه وقال: ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله. (28044) 23 - وبإسناده عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها. (28045) 24 - وفي (عيون الاخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: وإذا طلقت المرأة (بعد العدة) (1) ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فانهن ذوات أزواج. وفي (الخصال) بإسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين مثله. (28046) 25 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس، قال: ليس بشئ، ثم قال: أما تقرأ كتاب ________________________________________ 22 - الفقيه 3: 320 / 1557، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق. 23 - الفقيه 3: 321 / 1561، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق. 24 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124، وأورده في الحديث 14 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق. (1) في المصدر: للعدة. (2) الخصال: 607. 25 - قرب الاسناد: 30. ________________________________________
