[ 77 ] (28065) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال: تزوج ولا تترك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) وغيرها (2). 32 - باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبى الا إذا بلغ عشر سنين. (28066) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس طلاق الصبي بشئ. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (28067) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين. (28068) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله ________________________________________ 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 108 / 265. (1) تقدم في الباب 36 من أبواب المصاهرة. (2) تقدم في الباب 30 من هذه الابواب. الباب 32 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6: 124 / 2. (1) التهذيب 8: 76 / 256، والاستبصار 3: 303 / 1074. 2 - الكافي 6: 124 / 5، ورواه بسند آخر في التهذيب 8: 75 / 254. (1) في الكافي زيادة: (لا). 3 - الكافي 6: 126 / 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب. ________________________________________
