[ 78 ] (عليه السلام) قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم (1) أو مجنون أو مكره. (28069) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران. (28070) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه " بنا. خ ل "، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم. وفي نسخة (يجوز) وكذا في رواية الشيخ. أقول: على النسخة الاولى يكون مخصوصا بما دون العشر سنين، وعلى الثانية بها وبما فوقها. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4). (28071) 6 - وبهذا الاسناد قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين. ________________________________________ (1) البرسام: علة يهذي فيها صاحبها وهو المبرسم. " القاموس المحيط 4 / 79 ". 4 - الكافي 6: 124 / 3. 5 - الكافي 6: 124 / 4، والتهذيب 8: 76 / 257، والاستبصار 3: 303 / 1075. (1) في نسخة: أصحابنا " هامش المخطوط ". (2) في التهذيب: يجوز " هامش المخطوط ". (3) في المصدر زيادة: إذا كان قد عقل. (4) الكافي 6: 124 / ذيل 4. 6 - الكافي 6: 124 / 5 وإسناده: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. ________________________________________