[ 80 ] 33 - باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه. (28074) 1 - محمد بن يعقوب، عن بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا. الحديث. (28075) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في أحاديث ثبوت الولاية للاب والجد (3) وفي المهور (4) وفي أحاديث ما لو زوجه غير الاب والجد (5) وغير ذلك. ________________________________________ الباب 33 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 400 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور. 2 - الكافي 7: 132 / 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 71، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ميراث الازواج. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب. (2) يأتي في البابين 42 و 44 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح. (4) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 28 من أبواب المهور. (5) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح. (6) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين 3 و 6 من الباب 11 من أبواب عقد النكاح. ________________________________________