[ 81 ] 34 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه. (28076) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعا -، عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لا عبد الله (عليه السلام): رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى، يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال: ما له هو لا يطلق ؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله (1). (28077) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): أن الموله (1) ليس له طلاق ولا عتقه عتق. (28078) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، أو الصبي، أو ________________________________________ الباب 34 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6: 125 / 2، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 326 / 1578. 2 - الكافي 6: 125 / 3. (1) في نسخة: المدله " هامش المخطوط "، والوله: ذهاب العقل " النهاية 5 / 227، هامش المخطوط " والمدله: كمعظم، الساهي القلب، الذاهب العقل " القاموس المحيط (4 / 283)، هامش المخطوط ". 3 - الكافي 6: 126 / 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب. ________________________________________