[ 82 ] مبرسم، أو مجنون، أو مكره. (28079) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه ؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال: لا. ورواه الشيخ (1) بإسناده عن (عبد الكريم بن عمرو) (2)، ورواه الصدوق أيضا كذلك (3). (28080) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لا يجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو ؟ قال: قلت: الاحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال: لا. (28081) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج، أيجوز له ذلك وهو على حاله ؟ قال: لا يجوز له. ________________________________________ 4 - الكافي 6: 125 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر، وفي الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق. (1) التهذيب 8: 75 / 251، والاستبصار 3: 302 / 1069. (2) في المصدرين: عبد الملك بن عمرو. (3) الفقيه 3: 326 / 1576. 5 - التهذيب 8: 73 / 245، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق. (1) في المصدر: عن الحلبي. 6 - التهذيب 8: 73 / 244. ________________________________________
