[ 85 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل على (3). 36 - باب بطلان طلاق السكران. (28087) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حما، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة. (28088) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس طلاق السكران بشئ. (28089) 3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة. (28090) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب. (3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب اداب القاضي. الباب 36 فيه: 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 126 / 1. 2 - الكافي 6: 126 / 2. الكافي 6: 126 / 3. 4 - الكافي 6: 126 / 4، وأورده في الحديث 1 من أبواب العتق. (1) تقدم في الحديث 12 من الباب 10، وفي الحديث 4 من الباب 32، وفى الباب 34 من هذه = ________________________________________
