[ 86 ] 37 - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره والمضطر. (28091) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال، فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له، ثم أخذ تمرة فحفر (1) بها من زبد كان قدامه فقال: ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها. (28092) 2 - وعنه، عن أبيه (1)، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ. (28093) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن إسماعيل الجعفي في حديث انه قال لابي جعفر ________________________________________ الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الحج، ويأتي ما يدل عليه في الباب 21 من أبواب العتق. الباب 37 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 127 / 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب العتق. (1) في المصدر: فحفن. 2 - الكافي 6: 126 / 1. (1) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابه. 3 - الكافي 6: 128 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب. ________________________________________
