[ 97 ] الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها، فقال: كلهم بمنزلة واحدة، إذا رضيت. (28119) 17 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم، قال: يجوز ذلك عليه، فقلت: فلها متعة ؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال: نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج. أقول: قد عرفت وجه هذه الاحاديث (1). (28120) 18 - وفي (المقنع) قال: روي ما للناس والتخيير إنما ذلك شئ خص الله به نبيه (صلى الله عليه واله). (28121) 19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا ما عليه ؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 17 - الفقيه 3: 335 / 1621. (1) في ذيل الحديث 12 من هذا الباب. 18 - المقنع: 117. 19 - قرب الاسناد: 111، وأورده في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب. (2) يأتي في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة. ________________________________________
