[ 98 ] 42 - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأه فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بط الشرط. (28122) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأه نكحها رجل فأصدقته المرأه وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، فقال: خالف السنة وولى الحق من ليس أهله، وقضى أن على الرجل الصداق، وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المهور (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 43 - باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو امة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى. (28123) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو ________________________________________ الباب 42 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 403 / 7 وأورده في الحديث 1 من أبواب المهور. (1) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 41 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 29 من أبواب المهور. (3) يأتي في الباب 44 من هذه الابواب، وفي الباب الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة. الباب 43 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 168 / 1، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 45، وذيله في الحديث 2 من الباب 64 من أبواب نكاح العبيد. ________________________________________