[ 99 ] وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها، فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز. (28124) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عزوجل يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه. (28125) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ فقال: الطلاق إلى العبد. (28126) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل زوج غلامه جاريته، قال: الطلاق بيد المولى، وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد، قال: بيعها طلاقها. (28127) 5 - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يزوج (1) غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى ________________________________________ الكافي 6: 168 / 2، وأورده عن التهذيبين في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب نكاح العبيد. (1) النحل 16: 75. 3 - الكافي 6: 168 / 3. 4 - الكافي 6: 169 / 5، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب. 5 - الكافي 6: 168 / 4. (1) في المصدر: تزوج. ________________________________________
