[ 122 ] (28167) 9 - وفي (المقنع) قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (28168) 10 - محمد بن مسعود في (تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله يقول: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) والتسريح هو التطليقة الثالثة. (28169) 11 - وعن ابي عبد الله (عليه السلام) في قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) هي هنا التطليقة الثالثه، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد. (28170) 12 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله يقول: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) والتسريح باحسان هي التطليقة الثالثة. (28171) 13 - وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل ________________________________________ (2) الفقيه 3: 324 / 1569. 9 - المقنع: 116. 10 - تفسير العياشي 1: 116 / 361. (1) البقرة 2: 229. 11 - تفسير العياشي 1: 116 / 362. (1) البقرة 2: 230. 12 - تفسير العياشي 1: 116 / 363. (1) البقرة 2: 229. 13 - تفسير العياشي 1: 116 / 364. ________________________________________
