[ 123 ] لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عزوجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) قال: التسريح باحسان التطليقة الثالثة. (28172) 14 - وعن عبد الله بن فضالة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها ؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره ؟ قال: نعم، قلت: فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (28173) 15 - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقه ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره. (28174) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. (2) البقرة 2: 229. 14 - تفسير العياشي 1: 117 / 369. 15 - تفسير العياشي 1: 118 / 373. (1) تقدم في الحديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 وفي البابين 9 و 11 وفي الاحاديث 6 و 9 و 11 من الباب 20 وفي البابين 24 و 25 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 65 / 3. ________________________________________