[ 383 ] عتق رقبة أو " إطعام عشرة مساكين " (1) والادام (2) والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " (3) ويصومهن متتابعا (4)، ويجوز في عتق الكفارة الولد، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد. (28844) 10 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة، ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام. (28845) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، (عن أبان بن عثمان) (1)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في كفارة اليمين قال: عشر أمداد نقي طيب لكل مسكين مد. (28846) 12 - وعن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين. الحديث. (28847) 13 - وعن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في ________________________________________ (1 و 3) المائدة 5: 89 وفي المصدر زيادة: " من أوسط ما تطعمون أهليكم ". (2) في المصدر: بالادام. (4) في المصدر: متتابعات. 10 - تفسير العياشي 1: 338 / 174. 11 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 / 113. (1) في المصدر: عن أبان، عن عثمان. 12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 59 / 116. 13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 60 / 118. ________________________________________
