[ 384 ] كفارة اليمين مد وحفنة. (28848) 14 - وعن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في كفارة اليمين قال: أطعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية، وهو قول الله عزوجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " (1) إلخ. أقول: وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد (2)، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب (3)، وحمله الشيخ على القادر وحمل المد على العاجز (4). 15 - باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان (28849) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث كفارة اليمين - إلى أن قال: - قلنا: (فمن وجد) (1) الكسوة قال: ثوب يواري عورته. (28850) 2 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحجال، ________________________________________ 14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 60 / 119. (1) التحريم 66: 1. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3، وفي البابين 10 و 12 من هذه الابواب. (3) راجع الرياض 2: 211، وجواهر الكلام 33: 260. (4) راجع النهاية: 569، والمبسوط 5: 177. الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 452 / 4، والتهذيب 8: 295 / 1093 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان. (1) في المصدر: فما حد. 2 - الكافي 7: 453 / 6، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 61 / 123. ________________________________________
